الشيخ محمد آصف المحسني
406
مشرعة بحار الأنوار
وفي رواية غير معتبرة عن السجاد ( ع ) : ان المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقه الله عز وجل منها ، من فيه أو من غيره . وفي ثانية : يغسل الميت لأنه جنب . وفي ثالثة : في علة غسل الميت : النطفة التي خلق منها يرمى بها . وفي رابعة : فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها لا غيرها ، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة . ولاحظ كلاما علمياً من المحشي ص 286 . الباب 9 : التكفين وآدابه واحكامه ( 78 : 311 ) ورواياته غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم 13 . والقدر المتفق عليه بين روايات الباب الكثيرة حجة وفيه مباحث فقهية . الباب 10 : وجوب الصلاة على الميت وعللها . . . ( 78 : 239 ) في الباب روايات كثيرة جداً والقدر المشترك يؤخذ به والاسناد المعتبرة ما ذكرت برقم 5 ، 17 وذيل 33 والحال فيه كما في سابقه . ج 79 : ما يتعلق بالموتى وكتاب الصلاة الباب 11 : احكام الشهيد والمصلوب والمرجوم . . . ( 79 : 1 ) ليست فيه رواية معتبرة سنداً ومصدراً . الباب 12 : الدفن وآدابه واحكامه ( 79 : 14 ) المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 16 ، 17 ، 35 . الباب 13 : شهادة أربعين للميت ( 79 : 59 )